الشيخ السبحاني

44

سلسلة المسائل الفقهية

2 . وفي لفظ آخر : كنّا نصلّي مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ . فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض ، بسط ثوبه . 3 . وفي لفظ ثالث : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود . « 1 » وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد تكشف عن حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً . وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال : 1 . عبد اللّه بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي على كور عمامته . « 2 »

--> ( 1 ) . صحيح البخاري : 101 / 1 ؛ صحيح مسلم : 109 / 2 ؛ مسند أحمد : 100 / 1 ؛ السنن الكبرى : 106 / 2 . ( 2 ) . كنز العمال : 130 / 8 برقم 22238 .